وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير التجهيز والماء نزار بركة نيابة عن وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، يهدف إلى تحيين الإجراءات المسطرية المرتبطة بالمخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 52.05، كما تم تعديله بالقانون رقم 116.14، إلى جانب معالجة الآجال القانونية المحددة في المرسوم الأصلي.
ويشمل التعديل تحديد المسافة التي يمكن للمخالف من خلالها اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة أو سند ملكية المركبة من الجهة المكلفة بمعاينة المخالفات، سواء في محل سكناه أو في موقع أداء الغرامة، وذلك وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 228 من مدونة السير.
كما يتضمن المشروع إمكانية سحب وثيقة سند ملكية المركبة بنفس الطريقة التي تُسحب بها رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة، مع تحديد مدة أقصاها 30 يومًا لاسترجاع الوثائق المسحوبة في حالة الأداء.
إضافة إلى ذلك، يتضمن المرسوم الجديد ملاءمة بعض أحكامه مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث أصبحت الوكالة هي الجهة المخولة بممارسة بعض الاختصاصات التي كانت موكلة لوزارة التجهيز والنقل. ويشمل ذلك تحديد الجهة الإدارية المعنية في المواد 224 و225 و227 و236 و237 من مدونة السير، وفق المستجدات التي أُدخلت عليها.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز السلامة الطرقية وتحسين نجاعة التدابير القانونية المتعلقة بالسير والجولان، حيث تسعى الحكومة من خلال هذا المرسوم إلى ضبط الإجراءات المعمول بها وتبسيط المساطر، بما يضمن تطبيقًا أكثر فعالية لمقتضيات مدونة السير، ويساهم في الحد من المخالفات وتحقيق انضباط أكبر على الطرقات.