ويتعلق المشروع بالمرسوم رقم 2.24.402، الذي يعالج تطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع في القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في هذا المجال. يركز المرسوم على كيفية تطبيق الضمانات المتعلقة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ويهدف إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمعلومات الخاصة بالمنشآت النووية، وكذلك المواقع ذات الصلة خارج المنشآت.
كما يتطرق استيراد وتصديرالمعدات والتكنولوجيا النووية، وكذلك تطوير النظام الوطني للمحاسبة والمراقبة على المواد النووية في المملكة.
وفي هذا السياق، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المرسوم يتوافق مع أحكام المادتين 116 و117 من القانون 142.12، والذي يحدد إطار العمل في مجال الأمن والسلامة النووية والإشعاعية.
وأضاف بايتاس أن المشروع يهدف إلى وضع آليات لضمان التزام المنشآت النووية بالقوانين الوطنية والدولية، مشيراً إلى أن الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي ستكون مسؤولة عن تنفيذ هذه الإجراءات، بما في ذلك إجراء عمليات التفتيش الوطنية.
من جانب آخر، ينص المرسوم على ضرورة إجراء عمليات التفتيش من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان تطبيق المعايير الدولية في مجال الأمن النووي والإشعاعي.