أمل الهواري
تدابير جديدة لحماية المستهلك، تلك التي اقترحتها وزارة الصناعة والتجارة مشروع قانون يهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك وحمايته، يخص أساسا الممارسات التجارية المضللة ومنح الباحثين إمكانية توجيه أمر إداري للموردين بضرورة الامتثال لالتزاماته أو بإيقاف جميع التصرفات غير المشروعة وكذا اعتماد جامعات جمعيات حماية المستهلك”.
وحول أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون سالف الذكر، فإنه حدد المعلومات التي يجب أن يُعلم بها المستهلك، والتمييز بين مختلف الممارسات التي تهدف إلى تخفيض الأسعار، لا سيما التخفيضات والتصفية والعروض الدعائية وتحديد شروط وفترات ومدد كل منها.
وللتعقيب على الموضوع اتصل موقع odj.ma بوعزة خراطي؛ رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، والذي قال"في الواقع ، على الرغم من التحسينات المقترحة ، فإن هذا النمط من التجارة يستحق مرسوم تنفيذي خاص. في هذا النموذج ، هناك دائمًا أمور مجهولة مثل السلطة التي تبدأ وتحدد الفترة؟".
وتساءل ذات المصرح قائلا" هل سلطات الرقابة مزودة بعدد كافٍ من الموظفين للتحقق من صحة الأرصدة؟ "، واضاف" منذ نشر القانون 31-08 في عام 2010 ، تمكنا من تعديله للمرة الثانية. وهذا يدل على النوايا الحسنة للحكومة التي تقوم بها بالملاقط"خوفا من لوبي التجار الذين يحقق بعضهم أرباحا طائلة خلال هذه الفترة".
واسترسل في نفس التصريح" عندما يكون حق الانسحاب موجودًا ويمنح المستهلك التبادل أو الاسترداد خلال فترة 7 أيام للمنتجات الاستهلاكية المشتراة عن بعد و 15 للعقار".
وعبّر ذات المصرح عن استغرابه من طريقة اخراج مقترح القانون لحيز الوجود بالقول"تم تشكيل المجلس المقترح بغرابة في حين أن المستهلك غائب في جميع المجالس القائمة ، والمورد ممثل بالقوة في هذا المشروع. وبالتالي الرأي المتواضع ، من الضروري إجراء لقاءات مع المعنين والمختصين، للتمكن من اختيار أفضل نموذج يلائم حاجيات المستهلك المغربي وخصوصيته.
وتنص مقتضيات المشروع المعني بالذكر، على الأمر الإداري وعلى العقوبات التي يوقعها القانون على كل شخص عمل بأي وسيلة على عرقلة عمليات البحث أو معاينة المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، إضافة إلى تمكين المأمورين التابعين لبنك المغرب من مراقبة امتثال المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان لمقتضيات القانون، كما أدخل مشروع القانون عينه تعديلات تهم إحداث المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك.
كنا تنص المادة 54-1 على أنه “تجرى التخفيضات خلال السنة المدنية، في فترتين، مدة كل منهما أسبوعين على الأقل وشهرين على الأكثر، ويتم تحديد تواريخ وأوقات بدايتها ونهايتها بنص تنظيمي”. وبخصوص العروض الدعائية فقد حُددت مدتها القصوى في أربعة أسابيع.
أما المادة 54-2 فقد أخضعت البيع بالتصفية لتصريح مسبق من لدن السلطة المختصة، تحدد كيفياته بنص تنظيمي أيضا، على ألا تتجاوز مدته القصوى شهرين. كما أتاح المشروع الجديد لجمعيات حماية المستهلك إمكانية التكتل في إطار جامعة أو جامعات لحماية المستهلك، مع خضوعها للتشريع المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات وأحكام القانون رقم 31.08؟.
وحول أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون سالف الذكر، فإنه حدد المعلومات التي يجب أن يُعلم بها المستهلك، والتمييز بين مختلف الممارسات التي تهدف إلى تخفيض الأسعار، لا سيما التخفيضات والتصفية والعروض الدعائية وتحديد شروط وفترات ومدد كل منها.
وللتعقيب على الموضوع اتصل موقع odj.ma بوعزة خراطي؛ رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، والذي قال"في الواقع ، على الرغم من التحسينات المقترحة ، فإن هذا النمط من التجارة يستحق مرسوم تنفيذي خاص. في هذا النموذج ، هناك دائمًا أمور مجهولة مثل السلطة التي تبدأ وتحدد الفترة؟".
وتساءل ذات المصرح قائلا" هل سلطات الرقابة مزودة بعدد كافٍ من الموظفين للتحقق من صحة الأرصدة؟ "، واضاف" منذ نشر القانون 31-08 في عام 2010 ، تمكنا من تعديله للمرة الثانية. وهذا يدل على النوايا الحسنة للحكومة التي تقوم بها بالملاقط"خوفا من لوبي التجار الذين يحقق بعضهم أرباحا طائلة خلال هذه الفترة".
واسترسل في نفس التصريح" عندما يكون حق الانسحاب موجودًا ويمنح المستهلك التبادل أو الاسترداد خلال فترة 7 أيام للمنتجات الاستهلاكية المشتراة عن بعد و 15 للعقار".
وعبّر ذات المصرح عن استغرابه من طريقة اخراج مقترح القانون لحيز الوجود بالقول"تم تشكيل المجلس المقترح بغرابة في حين أن المستهلك غائب في جميع المجالس القائمة ، والمورد ممثل بالقوة في هذا المشروع. وبالتالي الرأي المتواضع ، من الضروري إجراء لقاءات مع المعنين والمختصين، للتمكن من اختيار أفضل نموذج يلائم حاجيات المستهلك المغربي وخصوصيته.
وتنص مقتضيات المشروع المعني بالذكر، على الأمر الإداري وعلى العقوبات التي يوقعها القانون على كل شخص عمل بأي وسيلة على عرقلة عمليات البحث أو معاينة المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، إضافة إلى تمكين المأمورين التابعين لبنك المغرب من مراقبة امتثال المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان لمقتضيات القانون، كما أدخل مشروع القانون عينه تعديلات تهم إحداث المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك.
كنا تنص المادة 54-1 على أنه “تجرى التخفيضات خلال السنة المدنية، في فترتين، مدة كل منهما أسبوعين على الأقل وشهرين على الأكثر، ويتم تحديد تواريخ وأوقات بدايتها ونهايتها بنص تنظيمي”. وبخصوص العروض الدعائية فقد حُددت مدتها القصوى في أربعة أسابيع.
أما المادة 54-2 فقد أخضعت البيع بالتصفية لتصريح مسبق من لدن السلطة المختصة، تحدد كيفياته بنص تنظيمي أيضا، على ألا تتجاوز مدته القصوى شهرين. كما أتاح المشروع الجديد لجمعيات حماية المستهلك إمكانية التكتل في إطار جامعة أو جامعات لحماية المستهلك، مع خضوعها للتشريع المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات وأحكام القانون رقم 31.08؟.