وأفادت المديرية، في بلاغ لها، بأن هذه التسوية تهم الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024.
من جهة أخرى، أوضح المصدر ذاته أنها تشكل مصدر الموجودات المودعة في حسابات بنكية وتلك المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، كما تهم المنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.
ولهذا، يتعين على الخاضعين للضريبة المعنيين بالتسوية الطوعية، قبل نهاية شهر دجنبر، إيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها لدى مؤسسة الائتمان المعتمدة، باعتبارها بنكا.
كما يتوجب عليهم تقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.
ولن يؤخذ بعين الاعتبار مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بهما، والذي كان موضوع أداء المساهمة المحددة بنسبة 5 في المائة من قيمة هذه الموجودات والنفقات، خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر.
كما لن يتم أخذه بالاعتبار خلال تقييم مجموع الدخل السنوي في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، المشار إليها بالمادة 216 من المدونة العامة للضرائب.
وعند أداء المساهمة لدى البنك، لا يقوم هذا الأخير بإرسال أي معلومات للمديرية العامة للضرائب، تسمح بتحديد هوية صاحب التصريح، وذلك لضمان سرية هويته.
وخلص البلاغ إلى أنه قد تم شرح هذا التدبير في الدورية عدد 735 المتعلقة بالتدابير الجبائية التي أقرها قانون المالية رقم 55-23 للسنة المالية 2024، والتي تم نشرها بموقع المديرية العامة للضرائب على العنوان ( www.tax.gov.ma ).
من جهة أخرى، أوضح المصدر ذاته أنها تشكل مصدر الموجودات المودعة في حسابات بنكية وتلك المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، كما تهم المنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.
ولهذا، يتعين على الخاضعين للضريبة المعنيين بالتسوية الطوعية، قبل نهاية شهر دجنبر، إيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها لدى مؤسسة الائتمان المعتمدة، باعتبارها بنكا.
كما يتوجب عليهم تقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.
ولن يؤخذ بعين الاعتبار مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بهما، والذي كان موضوع أداء المساهمة المحددة بنسبة 5 في المائة من قيمة هذه الموجودات والنفقات، خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر.
كما لن يتم أخذه بالاعتبار خلال تقييم مجموع الدخل السنوي في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، المشار إليها بالمادة 216 من المدونة العامة للضرائب.
وعند أداء المساهمة لدى البنك، لا يقوم هذا الأخير بإرسال أي معلومات للمديرية العامة للضرائب، تسمح بتحديد هوية صاحب التصريح، وذلك لضمان سرية هويته.
وخلص البلاغ إلى أنه قد تم شرح هذا التدبير في الدورية عدد 735 المتعلقة بالتدابير الجبائية التي أقرها قانون المالية رقم 55-23 للسنة المالية 2024، والتي تم نشرها بموقع المديرية العامة للضرائب على العنوان ( www.tax.gov.ma ).