بقلم: سامر أبو القاسم
ومن هنا نكون قد تجاوزنا النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها علاقة جنس واستمتاع، وأدرجنا باقي مكوناتها كتوابع ومترتبات عن هذه العلاقة داخل الفضاء الأسري العام. لأنها في الأصل تشكل بوابة لإقامة أسرة وحفظها ورعايتها وتقوية وشائجها .
ومن منطلق الحرص على المبدأ العام في التشريع، المتمثل في إقامة العدل بين الناس ورفع الظلم عنهم، الذي حرمه الله على نفسه وجعله محرما بين عباده، نعتبر أن النهي عن قهر المرأة وظلمها يستلزم إصدار نصوص قانونية حمائية تجعل منها طرفا مشاركا في المسؤولية الزوجية والأسرية .
ومن منطلق البحث عن تحقيق مصالح الناس، المتغيرة بتغير الشروط والأحوال، نعتبر أن مصالح المرأة، والتي هي مصالح مشتركة بينها وبين الرجل والأبناء داخل الأسرة، تكمن في ضمان حقوقها كاملة غير منقوصة، وبشكل متساو مع الرجل .
ومن منطلق رفع المشقة والحرج على المكلفين في الفعل والترك، فإن النهوض بأوضاع المرأة داخل العلاقة الزوجية يعد من صميم رفع المشقة والحرج، لئلا تصطدم المصالح المجتمعية المتغيرة والمتجددة باستمرار بالنصوص التشريعية، ولئلا يحسب هذا الاصطدام على المرجعية الدينية ذاتها، بدلا من احتسابها على المتقاعسين في بذل الجهد واستفراغ الطاقة والبحث والاجتهاد لإيجاد حلول ملائمة وفق منظور مقاصدي عام .
فالنساء شقائق الرجال في الأحكام، وهو ما يدعم رعاية الزوجين لهذه العلاقة على قدر المساواة فيما بينهما، وفق منطق التسيير والتدبير التشاركي. ويكفي اعتبار ذلك فهما متجددا للواقع والنصوص للمساهمة في تطوير البناء الأسري والمجتمعي، دون التنغيص على الاجتهاد والنقاش والتداول بين الناس بسيف تعطيل النصوص الشرعية .
فما كان لهذا السيف أن يقف في وجه تعطيل نصوص عتق الرقبة وما ملكت الأيمان، ولا إسقاط الولاء وبيت المال من عقد الإراثة، ولا إلغاء سهم المؤلفة قلوبهم، ولا تعطيل حد السرقة والزنى، بقدر ما كان كل ذلك تعبيرا عما حققته الإنسانية من قفزة نوعية وهائلة بقضائها على العبودية والنخاسة والحط من كرامة الإنسان، بإعلاء شأن وقيمة الاجتهاد بناء على المصلحة المجتمعية والمقاصد التشريعية العامة .
وكذلك هو أمر القوامة، الذي أجاز به الفقهاء في وقت من الأوقات تكليف الرجال بأمور النساء وشؤونهن في سياق مفهوم الرعاية الأحادي بناء على توظيف نصوص شرعية، والذي تضغط به اليوم القوى المحافظة لتكريس مفهوم الأسرة الذكورية، ولعرقلة كل المحاولات الهادفة إلى التطوير والتغيير .
والحال أن مفهومي الحفظ والائتمان اللذان يدخلان في صميم رعاية العلاقة الزوجية والأسرية، ومفهوم المسؤولية بما تعنيه من مطالبة بالقيام بالمهام والالتزامات، كل ذلك ينبغي أن يحمل على تكليف الزوجة والزوج، كحافظين للأسرة ومؤتمنين عليها ومسؤولين عن شؤونها ومكلفين بكل ما يتعلق بها، بما منحهما الله من عقل وقدرة على التدبير، وخصهما به من كسب وإنفاق كما هو الحال اليوم .
وهو الفهم الذي يتعارض مع مفهوم القوامة كما ترسخ في عقلية الفقهاء سابقا، بفعل التفكير في تنويع أساليب الطاعة والتأديب التي مارسها الزوج على الزوجة من هجر وعدم إنفاق وضرب وتنكيل وحرمان من زيارة الأهل واستزارتهم، وبفعل الحرص على تأكيد إلزام المرأة بالإحصان والعفاف، وغير ذلك من التصرفات المشينة والمهينة والحاطة من الكرامة .
بقلم: سامر أبو القاسم
قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة
ومن منطلق الحرص على المبدأ العام في التشريع، المتمثل في إقامة العدل بين الناس ورفع الظلم عنهم، الذي حرمه الله على نفسه وجعله محرما بين عباده، نعتبر أن النهي عن قهر المرأة وظلمها يستلزم إصدار نصوص قانونية حمائية تجعل منها طرفا مشاركا في المسؤولية الزوجية والأسرية .
ومن منطلق البحث عن تحقيق مصالح الناس، المتغيرة بتغير الشروط والأحوال، نعتبر أن مصالح المرأة، والتي هي مصالح مشتركة بينها وبين الرجل والأبناء داخل الأسرة، تكمن في ضمان حقوقها كاملة غير منقوصة، وبشكل متساو مع الرجل .
ومن منطلق رفع المشقة والحرج على المكلفين في الفعل والترك، فإن النهوض بأوضاع المرأة داخل العلاقة الزوجية يعد من صميم رفع المشقة والحرج، لئلا تصطدم المصالح المجتمعية المتغيرة والمتجددة باستمرار بالنصوص التشريعية، ولئلا يحسب هذا الاصطدام على المرجعية الدينية ذاتها، بدلا من احتسابها على المتقاعسين في بذل الجهد واستفراغ الطاقة والبحث والاجتهاد لإيجاد حلول ملائمة وفق منظور مقاصدي عام .
فالنساء شقائق الرجال في الأحكام، وهو ما يدعم رعاية الزوجين لهذه العلاقة على قدر المساواة فيما بينهما، وفق منطق التسيير والتدبير التشاركي. ويكفي اعتبار ذلك فهما متجددا للواقع والنصوص للمساهمة في تطوير البناء الأسري والمجتمعي، دون التنغيص على الاجتهاد والنقاش والتداول بين الناس بسيف تعطيل النصوص الشرعية .
فما كان لهذا السيف أن يقف في وجه تعطيل نصوص عتق الرقبة وما ملكت الأيمان، ولا إسقاط الولاء وبيت المال من عقد الإراثة، ولا إلغاء سهم المؤلفة قلوبهم، ولا تعطيل حد السرقة والزنى، بقدر ما كان كل ذلك تعبيرا عما حققته الإنسانية من قفزة نوعية وهائلة بقضائها على العبودية والنخاسة والحط من كرامة الإنسان، بإعلاء شأن وقيمة الاجتهاد بناء على المصلحة المجتمعية والمقاصد التشريعية العامة .
وكذلك هو أمر القوامة، الذي أجاز به الفقهاء في وقت من الأوقات تكليف الرجال بأمور النساء وشؤونهن في سياق مفهوم الرعاية الأحادي بناء على توظيف نصوص شرعية، والذي تضغط به اليوم القوى المحافظة لتكريس مفهوم الأسرة الذكورية، ولعرقلة كل المحاولات الهادفة إلى التطوير والتغيير .
والحال أن مفهومي الحفظ والائتمان اللذان يدخلان في صميم رعاية العلاقة الزوجية والأسرية، ومفهوم المسؤولية بما تعنيه من مطالبة بالقيام بالمهام والالتزامات، كل ذلك ينبغي أن يحمل على تكليف الزوجة والزوج، كحافظين للأسرة ومؤتمنين عليها ومسؤولين عن شؤونها ومكلفين بكل ما يتعلق بها، بما منحهما الله من عقل وقدرة على التدبير، وخصهما به من كسب وإنفاق كما هو الحال اليوم .
وهو الفهم الذي يتعارض مع مفهوم القوامة كما ترسخ في عقلية الفقهاء سابقا، بفعل التفكير في تنويع أساليب الطاعة والتأديب التي مارسها الزوج على الزوجة من هجر وعدم إنفاق وضرب وتنكيل وحرمان من زيارة الأهل واستزارتهم، وبفعل الحرص على تأكيد إلزام المرأة بالإحصان والعفاف، وغير ذلك من التصرفات المشينة والمهينة والحاطة من الكرامة .
بقلم: سامر أبو القاسم
قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة