وركزت التعديلات على تعزيز الصياغة القانونية للنص، حيث تم اعتماد ديباجة تستعرض المبادئ والأسس المرجعية، إلى جانب إضافة فصول توضح التعريفات ومجالات التطبيق والمبادئ العامة. وشملت التعديلات المادة الرابعة التي تحدد الجهات المخولة لممارسة الإضراب، فيما تم تعديل المادة الخامسة لحذف الحظر على الإضراب السياسي، مع الإبقاء على توصيف الإضراب غير المشروع في حال خالف القانون المعتمد.
كما تمت مراجعة المادة الثانية عشرة، لتحديد الآجال والمعايير الخاصة بالدعوة إلى الإضراب في القطاعين العام والخاص، بدلاً من منع الإضراب بالتناوب، بينما أعيدت صياغة المادة السادسة عشرة لتوضيح دور الجهة الداعية للإضراب في تنظيم المضربين وتحديد التدابير الوقائية للحفاظ على سلامة الممتلكات والموظفين. وشمل التعديل أيضاً إضافة مادة تُلزم بتوفير الحد الأدنى من الخدمات في المرافق الحيوية، مثل المستشفيات والمحاكم ووسائل النقل والاتصالات، لضمان استمرارية المرافق الأساسية أثناء الإضراب.
وأشادت النائبة البرلمانية خديجة الزومي بأهمية هذه المحطة التشريعية التي من شأنها طي صفحة الارتجال القانوني في ممارسة حق الإضراب، مشيرة إلى أن النص السابق كان منحازاً بشكل كبير إلى المشغلين على حساب العمال، بينما أفضت المناقشات الحالية إلى نص أكثر توازناً يحمي مصالح العمال دون الإخلال بحقوق أرباب العمل.
وأوضحت الزومي أن النقاشات داخل اللجنة أفضت إلى إلغاء العقوبات الحبسية وتعزيز مرونة النص القانوني من خلال تقليص الآجال، إلى جانب حذف الإضراب السياسي والتضامني، مما يحقق توازناً بين الحقوق والالتزامات. كما أكدت أن النص الجديد يستلهم توصيات منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بتنظيم الإضرابات في أماكن العمل.
وأعربت الزومي عن أملها في مواصلة الحكومة الاستجابة للتعديلات التي قد يقدمها مجلس المستشارين، خاصة فيما يتعلق بخفض آجال الإشعارات والإخبارات، مع الدعوة إلى مراجعة الفصل الجنائي 288 الذي يربط بين عرقلة العمل والعقوبات السجنية، بهدف تعزيز الحريات النقابية وضمان ممارستها ضمن إطار قانوني متوازن وعادل