وأوضح الداكي ضمن دورية وجهها إلى الوكلاء العامين بمحاكم المملكة، أنه ارتباطا بعمل النيابة العامة، فقد تضمن هذا القانون مجموعة من المستجدات التي تم بموجبها نقل بعض اختصاصاتها إلى السلطة المركزية المكلفة بالداخلية وكذا إلى السلطة المركزية المكلفة بالخارجية، كما تم الإبقاء على بعض الصلاحيات المخولة للنيابة العامة بمقتضى القانون .
وتأتي دورية رئيس النيابة العامة، في إطار تفعيل نظام الحالة المدنية وضمان مصداقية وثائق الحالة المدنية إثر صدور الظهير الشريف المتعلق بتنفيذ القانون رقم 36.2 المتعلق بالحالة المدنية والرسوم التطبيقية له رقم 2.22.04 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ يوليوز 2023، والذي تضمن العديد من المستجدات من أبرزها إحداث منظومة رقمية لضبط وتدبير الوقائع المتعلقة بالحالة المدنية للأفراد، وتبسيط الإجراءات واعتماد التبادل الإلكتروني مع الشركاء وإضفاء القوة الثبوتية على الرسوم الإلكترونية للحالة المدنية .
وأكد الداكي أنه تم نسخ المقتضيات المتعلقة بمراقبة النيابة العامة لعمل ضباط الحالة المدنية المنصوص عليها في القانون رقم 37.99، حيث نصت المادة 8 من القانون 36.21 وكذا المادتان 10 و11 من المرسوم التطبيقي رقم 2.22.04 على تولي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك، مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية بالداخل، في حين تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارج أو من تفوض له ذلك مراقبة مكاتب الحالة المدنية بالخارج .
وأضافت دورية رئيس النيابة العامة أنه تم نسخ المقتضيات المتعلقة بإجراءات مسك ومراقبة سجلات الحالة المدنية من قبل النيابات العامة المنصوص عليها في القانون رقم 37.99، حيث نصت المواد 14 و15 و16 من القانون 36.21 وكذا المادتان 12 و18 من المرسوم التطبيقي له على تولي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مسك وتدبير ومراقبة السجل الوطني للحالة المدنية .
كما تم نسخ المقتضيات المتعلقة بتدخل النيابة العامة في مسطرة تصحيح الأخطاء المادية، إذ أصبح البت في طلبات تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في رسوم الحالة المدنية من اختصاص السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك، كما نصت على ذلك المادة 48 من القانون 36.21، وقد بينت المواد من 36 إلى 38 من المرسوم التطبيقي رقم 2.22.04 مسطرة تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في رسوم الحالة المدنية الإلكترونية الممسوكة بالداخل، في حين أوضحت المادة 39 من ذات المرسوم طريقة تصحيح تلك الأخطاء بالنسبة لرسوم الحالة المدنية الإلكترونية الممسوكة بالخارج .
ومن ضمن المستجدات التي جاء بها القانون المتعلق بالحالة المدنية، نسخ المقتضيات المتعلقة بتدخل النيابة العامة في الولادات المسجلة أكثر من مرة، ومنح اختصاص البت في الطلبات المتعلقة بها وفق المادة 19 من القانون رقم 37.99 للسلطة المركزية ولها وحدها أن تقوم إن اقتضى الأمر عرض الأمر على المحكمة المختصة لاستصدار حكم يقضي بإلغاء الرسم المسجل أكثر من مرة .
في المقابل، أكد الداكي أن النيابة العامة ستستمر في ممارسة بعض الاختصاصات المتعلقة بالحالة المدنية، ويتعلق الأمر بتصريح وكيل الملك بالمولود من أبوين مجهولين أو بالمولود الذي وقع التخلي عنه بعد الوضع، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و3 من المادة 14 من المرسوم التطبيقي رقم 2.22.04 .
إضافة إلى ذلك، تواصل النيابة العامة التأشير على المحضر المنجز من قبل ضابط الشرطة القضائية عند العثور على جثة شخص، وتسجيل وفاة المفقود داخل المغرب أو خارجه بناء على تصريح من ذويه، أو من قبل النيابة العامة مدعم بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي. وإذا وقعت الوفاة في ظروف غير عادية كالجريمة، أو الحادثة، أو في حالة الاشتباه في كونها غير عادية، فإن التصريح بواقعة الوفاة يدعم بالإذن الذي يصدره وكيل الملك المختص .
وحسب الدورية الموجهة إلى الوكلاء العامين، تستمر النيابة العامة في استصدار الأحكام التصريحية المتعلقة بالحالة المدنية، وفق ما نص عليه الفصل 217 من قانون المسطرة المدنية، وذلك في حالة رفض منح الإذن بالتسجيل وفقا لما نصت عليه المادة 21 من القانون رقم 36.21 .
وبالنظر إلى أهمية هذه المقتضيات القانونية في تأمين جانب مهم من الوقائع المدنية للأفراد، دعا رئيس النيابة العام الوكلاء العامين، إلى إيلائها كامل العناية من خلال التقيد بعقد اجتماعات مع النواب حول فحوى هذا القانون ومستجداته والعمل على دراسته وتفعيل مقتضياته، والحرص على تحسيسهم بأهمية فحوى هذه الدورية مع إشعار رئاسة النيابة العامة بما قد يعترض تطبيق هذه المقتضيات من صعوبات وإشكالات .
المصدر: alalam.ma
وتأتي دورية رئيس النيابة العامة، في إطار تفعيل نظام الحالة المدنية وضمان مصداقية وثائق الحالة المدنية إثر صدور الظهير الشريف المتعلق بتنفيذ القانون رقم 36.2 المتعلق بالحالة المدنية والرسوم التطبيقية له رقم 2.22.04 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ يوليوز 2023، والذي تضمن العديد من المستجدات من أبرزها إحداث منظومة رقمية لضبط وتدبير الوقائع المتعلقة بالحالة المدنية للأفراد، وتبسيط الإجراءات واعتماد التبادل الإلكتروني مع الشركاء وإضفاء القوة الثبوتية على الرسوم الإلكترونية للحالة المدنية .
وأكد الداكي أنه تم نسخ المقتضيات المتعلقة بمراقبة النيابة العامة لعمل ضباط الحالة المدنية المنصوص عليها في القانون رقم 37.99، حيث نصت المادة 8 من القانون 36.21 وكذا المادتان 10 و11 من المرسوم التطبيقي رقم 2.22.04 على تولي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك، مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية بالداخل، في حين تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارج أو من تفوض له ذلك مراقبة مكاتب الحالة المدنية بالخارج .
وأضافت دورية رئيس النيابة العامة أنه تم نسخ المقتضيات المتعلقة بإجراءات مسك ومراقبة سجلات الحالة المدنية من قبل النيابات العامة المنصوص عليها في القانون رقم 37.99، حيث نصت المواد 14 و15 و16 من القانون 36.21 وكذا المادتان 12 و18 من المرسوم التطبيقي له على تولي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مسك وتدبير ومراقبة السجل الوطني للحالة المدنية .
كما تم نسخ المقتضيات المتعلقة بتدخل النيابة العامة في مسطرة تصحيح الأخطاء المادية، إذ أصبح البت في طلبات تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في رسوم الحالة المدنية من اختصاص السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك، كما نصت على ذلك المادة 48 من القانون 36.21، وقد بينت المواد من 36 إلى 38 من المرسوم التطبيقي رقم 2.22.04 مسطرة تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في رسوم الحالة المدنية الإلكترونية الممسوكة بالداخل، في حين أوضحت المادة 39 من ذات المرسوم طريقة تصحيح تلك الأخطاء بالنسبة لرسوم الحالة المدنية الإلكترونية الممسوكة بالخارج .
ومن ضمن المستجدات التي جاء بها القانون المتعلق بالحالة المدنية، نسخ المقتضيات المتعلقة بتدخل النيابة العامة في الولادات المسجلة أكثر من مرة، ومنح اختصاص البت في الطلبات المتعلقة بها وفق المادة 19 من القانون رقم 37.99 للسلطة المركزية ولها وحدها أن تقوم إن اقتضى الأمر عرض الأمر على المحكمة المختصة لاستصدار حكم يقضي بإلغاء الرسم المسجل أكثر من مرة .
في المقابل، أكد الداكي أن النيابة العامة ستستمر في ممارسة بعض الاختصاصات المتعلقة بالحالة المدنية، ويتعلق الأمر بتصريح وكيل الملك بالمولود من أبوين مجهولين أو بالمولود الذي وقع التخلي عنه بعد الوضع، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و3 من المادة 14 من المرسوم التطبيقي رقم 2.22.04 .
إضافة إلى ذلك، تواصل النيابة العامة التأشير على المحضر المنجز من قبل ضابط الشرطة القضائية عند العثور على جثة شخص، وتسجيل وفاة المفقود داخل المغرب أو خارجه بناء على تصريح من ذويه، أو من قبل النيابة العامة مدعم بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي. وإذا وقعت الوفاة في ظروف غير عادية كالجريمة، أو الحادثة، أو في حالة الاشتباه في كونها غير عادية، فإن التصريح بواقعة الوفاة يدعم بالإذن الذي يصدره وكيل الملك المختص .
وحسب الدورية الموجهة إلى الوكلاء العامين، تستمر النيابة العامة في استصدار الأحكام التصريحية المتعلقة بالحالة المدنية، وفق ما نص عليه الفصل 217 من قانون المسطرة المدنية، وذلك في حالة رفض منح الإذن بالتسجيل وفقا لما نصت عليه المادة 21 من القانون رقم 36.21 .
وبالنظر إلى أهمية هذه المقتضيات القانونية في تأمين جانب مهم من الوقائع المدنية للأفراد، دعا رئيس النيابة العام الوكلاء العامين، إلى إيلائها كامل العناية من خلال التقيد بعقد اجتماعات مع النواب حول فحوى هذا القانون ومستجداته والعمل على دراسته وتفعيل مقتضياته، والحرص على تحسيسهم بأهمية فحوى هذه الدورية مع إشعار رئاسة النيابة العامة بما قد يعترض تطبيق هذه المقتضيات من صعوبات وإشكالات .
المصدر: alalam.ma