ووفق المنبر ذاته ، فإن المحكمة الدستورية منحت الضوء الأخضر لمكتب مجلس النواب بأن يقوم بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب ، وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب المعني بالأمر داخل الأجل المحدد يعتبر تأكيدا منه على غيابه دون عذر مقبول .
المصدر : alalam.ma
المصدر : alalam.ma