وخلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، قال الوزير في عرض قدمه بين يدي جلالة الملك، إنه بعد تفضل أمير المؤمنين، وفق قراره السديد، بإحالة سبع عشرة مسألة على النظر الشرعي، فقد جاء رأي المجلس العلمي الأعلى مطابقا موافقا لأغلبها، وموضحا سبل إمكان موافقة البعض الآخر منها لمقتضى الشريعة.
وأضاف التوفيق أن ثلاثا منها تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها ومن ضمنها إلغاء قاعدة التعصيب.
جدير بالذكر أن المادة 336 من قانون الأسرة تنص، على أنه “إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها للعصبة بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم”.
ووفق المادة 338: “الوارث بالتعصيب فقط، ثمانية: الابن، وابنه وإن سفل، والأخ الشقيق والأخ للأب وابنهما وإن سفل، والعم الشقيق والعم للأب وابنهما وإن سفل”.
وأضاف التوفيق أن ثلاثا منها تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها ومن ضمنها إلغاء قاعدة التعصيب.
جدير بالذكر أن المادة 336 من قانون الأسرة تنص، على أنه “إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها للعصبة بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم”.
ووفق المادة 338: “الوارث بالتعصيب فقط، ثمانية: الابن، وابنه وإن سفل، والأخ الشقيق والأخ للأب وابنهما وإن سفل، والعم الشقيق والعم للأب وابنهما وإن سفل”.